(مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه، وأما إذا ركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية (3) ففي وجوب القصر ولو مع العلم
____________________
(1) هذا إذا كان المقصد معلوما عند التابع وجهل بكونه مسافة وأما إذا كان أصل المقصد مجهولا فالظاهر وجوب التمام عليه ما لم يعلم بكونه مسافة. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) بل ولو كانت له هذه الحركة ولكن لم يكن باختياره بل كان مجبورا فيه ولو بجره قهرا عليه إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد العلم بصدور مثل هذا السير منه نظير من نام في السفينة الساكنة قهرا فيجري على الماء على وجه يعلم ببلوغ سيره إلى المسافة أو المناط فيه كون سيره أيضا عن اختياره ولو بتوسيط اختيار لازمه مع الالتفات بالملازمة وأما احتمال دخل إرادة نفسه في وجوب القصر على وجه لا يثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة فلا أظن التزام أحد به إذ لازم ذلك عدم وجوب القصر على من التفت بحركة السفينة بقدر المسافة واختار الجلوس فيه الملازم لسيره بلا إرادته لسيره نظرا إلى أن إرادة أحد المتلازمين غير ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه والالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى وحينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين السابقين ولا يبعد الالتزام بدخل القصد في الحكم للتعليل في بعض النصوص بأنهم لم يريدوا كذا وإرجاع هذا المعنى بمقتضى الملازمة الغالبية إلى اليقين بصدور السير منه ولولا عن إرادة بعيد
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) بل ولو كانت له هذه الحركة ولكن لم يكن باختياره بل كان مجبورا فيه ولو بجره قهرا عليه إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد العلم بصدور مثل هذا السير منه نظير من نام في السفينة الساكنة قهرا فيجري على الماء على وجه يعلم ببلوغ سيره إلى المسافة أو المناط فيه كون سيره أيضا عن اختياره ولو بتوسيط اختيار لازمه مع الالتفات بالملازمة وأما احتمال دخل إرادة نفسه في وجوب القصر على وجه لا يثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة فلا أظن التزام أحد به إذ لازم ذلك عدم وجوب القصر على من التفت بحركة السفينة بقدر المسافة واختار الجلوس فيه الملازم لسيره بلا إرادته لسيره نظرا إلى أن إرادة أحد المتلازمين غير ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه والالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى وحينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين السابقين ولا يبعد الالتزام بدخل القصد في الحكم للتعليل في بعض النصوص بأنهم لم يريدوا كذا وإرجاع هذا المعنى بمقتضى الملازمة الغالبية إلى اليقين بصدور السير منه ولولا عن إرادة بعيد