____________________
* أما إذا كان مسافة ومباحا فلا إشكال في القصر. (كاشف الغطاء).
(1) إن كان الباقي يبلغ المسافة. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير. (الخوئي).
* إن كانت البقية مسافة. (الإمام الخميني).
* إن كان الباقي مسافة. (الشيرازي).
(2) أوجههما الصحة والعكس لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* أقواهما الصحة ووجوب الإتمام. (البروجردي).
* أقربهما ذلك. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة ووجوب التمام. (الإمام الخميني).
* أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (الشيرازي).
* أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف. (النائيني).
* أقواهما الصحة والإتمام. (الجواهري).
(3) والأقوى الإمساك لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفيروزآبادي).
(4) فيه إشكال الأحوط الصوم والقضاء أيضا. (الحائري).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك الاحتياط هنا أيضا لوحدة المناط. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) إن كان الباقي يبلغ المسافة. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير. (الخوئي).
* إن كانت البقية مسافة. (الإمام الخميني).
* إن كان الباقي مسافة. (الشيرازي).
(2) أوجههما الصحة والعكس لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* أقواهما الصحة ووجوب الإتمام. (البروجردي).
* أقربهما ذلك. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة ووجوب التمام. (الإمام الخميني).
* أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (الشيرازي).
* أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف. (النائيني).
* أقواهما الصحة والإتمام. (الجواهري).
(3) والأقوى الإمساك لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفيروزآبادي).
(4) فيه إشكال الأحوط الصوم والقضاء أيضا. (الحائري).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك الاحتياط هنا أيضا لوحدة المناط. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني).