____________________
وكيفا أتمها ورجع فيما عدا ذلك إلى حكم تذكر النقص على الأقوى. (النائيني).
(1) والأقرب التفصيل بأن النقص المتبين إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعا فالواجب إتمامها وإن خالفته في الكم والكيف كالركعتين من جلوس مع تبين النقص بركعة بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبينت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما وأما في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصا الثاني. (البروجردي).
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا له في الكم والكيف فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما ويكتفي بهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقا خصوصا في صورة المخالفة وأما في غير ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بركعتين جالسا فتبين كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين ثم إعادة الصلاة.
(الإمام الخميني).
(2) الظاهر كفاية إتمام ما نقص وإعادة الصلاة في الاحتياط وصلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وهو متيقن بالفرض. (الگلپايگاني).
(3) المعيار صلاحية ما أتى به لجبر الناقص وإن كان مخالفا له في الكم والكيف فلو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثم أتى بركعتين جالسا فتذكر أنه مسلم على الثلاث فالظاهر تدارك الركعتين جالسا للركعة
(1) والأقرب التفصيل بأن النقص المتبين إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعا فالواجب إتمامها وإن خالفته في الكم والكيف كالركعتين من جلوس مع تبين النقص بركعة بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبينت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما وأما في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصا الثاني. (البروجردي).
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا له في الكم والكيف فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما ويكتفي بهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقا خصوصا في صورة المخالفة وأما في غير ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بركعتين جالسا فتبين كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين ثم إعادة الصلاة.
(الإمام الخميني).
(2) الظاهر كفاية إتمام ما نقص وإعادة الصلاة في الاحتياط وصلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وهو متيقن بالفرض. (الگلپايگاني).
(3) المعيار صلاحية ما أتى به لجبر الناقص وإن كان مخالفا له في الكم والكيف فلو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثم أتى بركعتين جالسا فتذكر أنه مسلم على الثلاث فالظاهر تدارك الركعتين جالسا للركعة