(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر (1) بنى على عدم الإتيان (2)، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه (3) والأحوط البناء على العدم (4)، والإتيان بها ثم
____________________
الفائتة. (الحائري).
* بل لا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* بل لا إشكال فيه أصلا. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
(1) ولم يخرج الوقت. (الشيرازي).
(2) وإن كان بعد الوقت على الأقوى. (آل ياسين).
(3) وجيه فيما لو دخل في فعل مرتب على فعل الاحتياط شرعا كالتعقيب ونحوه دون الفروض الأخر. (آل ياسين).
* وهو الأظهر فيما إذا كان الشك بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل وإلا لزم البناء على العدم. (الخوئي).
(4) مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة اللهم إلا أن يدعى أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة من تجاوز أو فراغ لعدم إحراز موضوعهما نعم في
* بل لا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* بل لا إشكال فيه أصلا. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
(1) ولم يخرج الوقت. (الشيرازي).
(2) وإن كان بعد الوقت على الأقوى. (آل ياسين).
(3) وجيه فيما لو دخل في فعل مرتب على فعل الاحتياط شرعا كالتعقيب ونحوه دون الفروض الأخر. (آل ياسين).
* وهو الأظهر فيما إذا كان الشك بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل وإلا لزم البناء على العدم. (الخوئي).
(4) مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة اللهم إلا أن يدعى أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة من تجاوز أو فراغ لعدم إحراز موضوعهما نعم في