____________________
* هذا الاحتمال لا يخلو من قوة إلا أن يكون ما أتى به من صلاة الاحتياط موافقا للنقص ولو بإتمامه. (الجواهري).
* هذا الاحتمال أظهر. (الحكيم).
* بل الأصح التفصيل بين الموافق في الكم والكيف فيكتفي به مثل ما لو شك بين الاثنين والأربع فاشتغل بركعتين من قيام وذكر أن صلاته ركعتين أو بين الثلاث والأربع فذكر أنها ركعة وهو في ركعة الاحتياط قائما وبين ما لو كان مخالفا في الكم أو الكيف أو فيهما فيعيد. (كاشف الغطاء).
* هذا هو الأوجه ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد تتميم النقص متصلا.
(الشيرازي).
(1) بأن يكتفي بالإتمام مع موافقة المأتي به للناقص ولو حكما ويرجع فيما عداه إلى حكم من تذكر النقص مطلقا ولعله لا يخلو عن وجه والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك بل لا يترك. (آل ياسين).
* بالاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأولى وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص في باقي الصور ولعل هذا هو الأقوى.
(الإصفهاني).
* هذا هو الأظهر ففي كل مورد أمكن فيه إتمام الصلاة ولو بضم ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمها فإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس فإنه يلغي ما أتى به ويأتي قائما بركعة متصلة وأما ما لا يمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة. (الخوئي).
* لو كان النقص المتبين هو الذي شك فيه وصلاته الاحتياطية مطابقة له كما
* هذا الاحتمال أظهر. (الحكيم).
* بل الأصح التفصيل بين الموافق في الكم والكيف فيكتفي به مثل ما لو شك بين الاثنين والأربع فاشتغل بركعتين من قيام وذكر أن صلاته ركعتين أو بين الثلاث والأربع فذكر أنها ركعة وهو في ركعة الاحتياط قائما وبين ما لو كان مخالفا في الكم أو الكيف أو فيهما فيعيد. (كاشف الغطاء).
* هذا هو الأوجه ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد تتميم النقص متصلا.
(الشيرازي).
(1) بأن يكتفي بالإتمام مع موافقة المأتي به للناقص ولو حكما ويرجع فيما عداه إلى حكم من تذكر النقص مطلقا ولعله لا يخلو عن وجه والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك بل لا يترك. (آل ياسين).
* بالاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأولى وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص في باقي الصور ولعل هذا هو الأقوى.
(الإصفهاني).
* هذا هو الأظهر ففي كل مورد أمكن فيه إتمام الصلاة ولو بضم ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمها فإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس فإنه يلغي ما أتى به ويأتي قائما بركعة متصلة وأما ما لا يمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة. (الخوئي).
* لو كان النقص المتبين هو الذي شك فيه وصلاته الاحتياطية مطابقة له كما