____________________
ومع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* فيه تفصيل وإجماله العمل بما يقتضيه القواعد في كل فرع. (الفيروزآبادي).
* في الشبهة المفهومية وأما في المصداقية فإجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في إخراجه عن حد الاعتدال. (الگلپايگاني).
(1) فيما لو كان الشك السابق في فرض وجوده مبطلا إشكال فالأحوط البناء على الشك الفعلي ثم الإعادة وكذا فيما كان فعلا ظانا. (الشيرازي).
* لا موجب لهذا البناء ويجب عليه العمل على حالته الفعلية. (الگلپايگاني).
* بل يعمل على طبق الشك والظن الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط فيما إذا كانت الحالة الفعلية الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا البناء على الأربع ثم الإتيان بركعة عن قيام لاحتمال كون هذا الشك هو الشك السابق وقد عرفت أن الأحوط فيه اختيار القيام. (الحائري).
(3) لا يبعد وجوبها. (الخوئي).
* فيه تفصيل وإجماله العمل بما يقتضيه القواعد في كل فرع. (الفيروزآبادي).
* في الشبهة المفهومية وأما في المصداقية فإجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في إخراجه عن حد الاعتدال. (الگلپايگاني).
(1) فيما لو كان الشك السابق في فرض وجوده مبطلا إشكال فالأحوط البناء على الشك الفعلي ثم الإعادة وكذا فيما كان فعلا ظانا. (الشيرازي).
* لا موجب لهذا البناء ويجب عليه العمل على حالته الفعلية. (الگلپايگاني).
* بل يعمل على طبق الشك والظن الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط فيما إذا كانت الحالة الفعلية الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا البناء على الأربع ثم الإتيان بركعة عن قيام لاحتمال كون هذا الشك هو الشك السابق وقد عرفت أن الأحوط فيه اختيار القيام. (الحائري).
(3) لا يبعد وجوبها. (الخوئي).