(مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني (2).
____________________
(1) بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات ولو من جهة أن مفاده ليس إلا مفاد ليس التامة ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة، والمفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامه بين الجزئية والمانعية فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى، وهذه الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام إذ في مثله زلت أقدام الأعلام.
نقصه ثم إعادة الصلاة. (الحائري).
* بل لأنه من الشكوك الغير المنصوصة والعلم الإجمالي المشار إليه لا يوجب البطلان إلا أن يحدث بعد فعل المنافي. (آل ياسين).
* في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
* هذا إذا فات محل التدارك بركعة متصلة أو ركعتين وإلا فالأحوط الجمع بين التدارك كذلك والإعادة. (الشيرازي).
* فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(2) بل الأحوط فيما إذا كان الشك راجعا إلى أنه بعد البناء على الثلاث هل أتى بركعة أخرى أم لا العمل بمقتضى الشكين ثم الإعادة، نعم لو شك في أن
نقصه ثم إعادة الصلاة. (الحائري).
* بل لأنه من الشكوك الغير المنصوصة والعلم الإجمالي المشار إليه لا يوجب البطلان إلا أن يحدث بعد فعل المنافي. (آل ياسين).
* في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
* هذا إذا فات محل التدارك بركعة متصلة أو ركعتين وإلا فالأحوط الجمع بين التدارك كذلك والإعادة. (الشيرازي).
* فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(2) بل الأحوط فيما إذا كان الشك راجعا إلى أنه بعد البناء على الثلاث هل أتى بركعة أخرى أم لا العمل بمقتضى الشكين ثم الإعادة، نعم لو شك في أن