العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك، بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع (1) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده (2).
____________________
باطلا عند المأموم فتبطل وبين ما لا يكون كذلك فتصح. (كاشف الغطاء).
* الأقوى جواز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم مع إحراز باقي شرائط الاقتداء ومنها إحراز العدالة. (الحائري).
* إلا إذا كان رأيه موافقا وكذا في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* وكان مخالفا لما عليه المأموم اجتهادا أو تقليدا وإلا جاز من هذه الجهة.
(آل ياسين).
(1) أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* أو لأحوط القولين في زمانه بل لعله يكفي موافقتها لما عليه المأموم اجتهادا أو تقليدا إذا لم يكن عن تقصير بل ومعه أيضا مع فرض تأتي القربة منه لولا إخلاله بالعدالة. (آل ياسين).
* أو لرأي الأعلم مع فرض عدم التقصير في كلا الاستثناءين. (البروجردي).
* أو لرأي من يجب تقليده. (الحكيم).
* أو لرأي من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين. (الإمام الخميني).
* أو لقول من يكون قوله حجة للمأموم. (الخوانساري).
* بل إلا إذا لم يعلم مخالفة صلاته للواقع أو لرأي مقلده. (الشيرازي).
* أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد حمله على الصحة فيجوز الاقتداء به إن لم يفسق من جهة اعتقاده.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست