(مسألة 2): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل (3).
(مسألة 3): إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية (4) وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات (5) من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
____________________
* بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر ونحوه وأما معه فلا تفوت الموالاة لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
(1) ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها. (النائيني).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف. (الحكيم).
(3) لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهري).
(4) مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه. (البروجردي).
(5) على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (الإمام الخميني).
* استحبابا. (الفيروزآبادي، الجواهري).
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام. (آل ياسين).
(1) ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها. (النائيني).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف. (الحكيم).
(3) لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهري).
(4) مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه. (البروجردي).
(5) على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (الإمام الخميني).
* استحبابا. (الفيروزآبادي، الجواهري).
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام. (آل ياسين).