(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (2)، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة (3) للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به (4)، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية (5)
____________________
* الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام. (الإمام الخميني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
(1) الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
(2) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
(3) مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
(4) أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
(1) الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
(2) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
(3) مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
(4) أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).