(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد، أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفا (5).
(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد (6)، ولكن يستحب له أن
____________________
(1) الأحوط عدم كفاية إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهارة الإمام وله بالاستصحاب وكذا العكس. (الحائري).
* يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر وكذا العكس. (الگلپايگاني).
(2) قد يكون شرعيا كما إذا شك في الإتيان وهو في الوقت. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين كونه إرشاديا وكونه مولويا. (الخوئي).
(3) الاحتياط حكم ظاهري شرعي إرشادي. (الفيروزآبادي).
(4) لا بأس بالأخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لأنها إما صلاة واقعا تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف إلى تصحيحها لصحة صلاته السابقة. (الإمام الخميني).
(5) وشرعا. (الحكيم).
(6) وله أن ينوي الانفراد فيأتي بما بقي عليه مخففا ويلحق الإمام فيتشهد ويسلم معه كما في صلاة الخسوف. (كاشف الغطاء).
* يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر وكذا العكس. (الگلپايگاني).
(2) قد يكون شرعيا كما إذا شك في الإتيان وهو في الوقت. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين كونه إرشاديا وكونه مولويا. (الخوئي).
(3) الاحتياط حكم ظاهري شرعي إرشادي. (الفيروزآبادي).
(4) لا بأس بالأخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لأنها إما صلاة واقعا تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف إلى تصحيحها لصحة صلاته السابقة. (الإمام الخميني).
(5) وشرعا. (الحكيم).
(6) وله أن ينوي الانفراد فيأتي بما بقي عليه مخففا ويلحق الإمام فيتشهد ويسلم معه كما في صلاة الخسوف. (كاشف الغطاء).