(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به
____________________
* أي للمتابعة ولم يرجع في شكه إلى حفظ الإمام ولم يكن في فرض مشروط بالجماعة كالجمعة ولو حدث المبطل في الأثناء لم يبعد صحة الجماعة أيضا (2) في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (الإمام الخميني).
(3) بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
(آقا ضياء).
* لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد. (الحائري).
* لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (الإمام الخميني).
(3) بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
(آقا ضياء).
* لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد. (الحائري).