(وهو نوع من السلق بشبه القنبيط) لأنه إنما نبت على دم الحسين (1) ولم يكن قبل ذلك.
قلت: أما نكاح ما زاد على الأربع فإجماع الإمامية قاطبة نصا وفتوى على حرمته، وهذا الحكم من ضروريات مذهبهم بحيث لا يشتبه فيه أحد منهم، وأما الكرنب فليس له في كلام الإمامية عنوان مخصوص وحكمه عندهم حكم الخس والفجل واللفت وأشباهها، وأنا أنشدكم أيها الباحثون بعزة الحقيقة وناموس العدل وشرف الإنصاف أن تستقصوا فقه الإمامية وأصولهم وتستقروا حديثهم وتفسيرهم وتتصفحوا قديم كتبهم وحديثها مختصرها ومطولها متونها وشروحها فإن وجدتم أثرا لما قال فالشيعة ليست على شئ من الحق، وإلا فابن حزم وأمثاله من أكذب الخلق، وقد أرجف بالإمامية في غير هذا المقام من فصله إرجافا لا يصدر من ذي دين، وكذب عليهم أكاذيب لا تكون من ذي يقين، وظلمهم ظلما لا يقدم عليه مؤمن بالمعاد وبهتهم بهتان من لا يخشى الله ولا يستحي من العباد. ونحن بسبب انتشار كتب الإمامية في غنى عن التصدي لتزييف أقاويله وتكذيب أباطيله، على أن الرجل لم يقتصر في ظلمه على الشيعة خاصة بل ظلم أئمة أهل السنة وبهت علماء المعتزلة وكفر كثيرا من السلف ولم يكد أحد يسلم من لسانه حتى قال ابن العريف كما في ترجمة علي بن أحمد بن حزم من الوفيات: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين.
وحسبك ما نقله في شنع المرجئة عن الإمام الأشعري وأصحابه، من أن إعلان الكفر باللسان وعبادة الأصنام والأوثان بلا تقية، ولا عذر لا ينافيان مقام الولاية لله عز وجل، فراجع صفحة 204 من الجزء 4 من الفصل. ونقل في