ومن أراد التفصيل فعليه بأبوابها من فقه الإمامية وحديثهم، وقد انتشر منها ببركة الطبع في إيران وفضل المطابع في الهند ألوف ومئات مختصرات ومطولات، فراجعها لتعلم حال الشيعة في إنكار المنكرات واستعظام المحرمات ولهم في أهل الكبائر حكم امتازوا به، وذلك أن صاحب الكبيرة مطلقا إذا أقاموا عليه الحد مرتين قتلوه في الثالثة، وربما احتاطوا بتأخيره إلى الرابعة ولا قائل منهم بتأخيره إلى الخامسة. وهذا في غير المستحل أما المستحل فيقتل عندهم بمجرد الاستحلال.
ناشدتكم الله رب العالمين، هل يجوز دينا أم يسوغ مروءة أن ترمى الشيعة بعد هذا كله باستحلال المحرمات وهتك الحرمات؟! وليت الظالم دلنا على محرم أباحوه أو ارشدنا إلى حرمة من حرمات الدين هتكوها. هيهات هيهات، إنهم أبرأ من أن يكون ذلك منهم وأجل من أن يؤثر شئ مما هو دونه عنهم، وإنما وصفهم الناصب بصفاته وألزمهم بذنوبه وموبقاته، إذ استحل بهذه الفتوى أنواعا من المحرمات واستباع أقساما من الحرمات، استحل الكذب والبهتان، استحل الظلم والعدوان، استحل تكفير المؤمنين، استحل إيقاد الحرب بين المسلمين، استحل قتل الشيعة وهم ركن الإسلام، استحل نهب مالهم وهو الحرام، استحل سبي المسلمات القانتات، استحل أطفال المسلمين وهتك الحرمات، وقد أباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفا أو يزيدون وانتهبت أموالهم وأخرج الباقون منهم من ديارهم إلى نبل والنغاولة وأم العمد والدلبوز والفوعة وقراها، وهاجم الأمير ملحم بن الأمير حيدر " بسبب هذه الفتوى " جبل عامل سنة 1147 فانتهك الحرمات واستباح المحرمات " يوم وقعة أنصار " وقتل وسلب وخرب ونهب أسر ألفا وأربع مائة من المؤمنين فلم يرجعوا حتى هلك في الكنيف ببيروت، إلى غير ذلك مما كان سبب هذه الفتوى من الفظائع والفجائع. على أنها في ذاتها بائقة الدهر وفاقرة الظهر، الحكم لله والمصير إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل