الأزمنة الآتية (1)، فالنهي في الآية تنزيهي، أو يعمم ليشمل المعنوي واللفظي، وهو الرابع والعشرون.
الخامس والعشرون: جواز استعمال الخبر في مقام الإنشاء من البليغ، وعليه مبنى كثير من الآيات والروايات الأحكامية وغيرها.
السادس والعشرون: جواز طلب الأمانة وإن كانت حقيرة والطالب جليلا ولا منقصة فيه.
السابع والعشرون: جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا لم يلحقه ضرر بالتصرف فيه، لأن تقريره كقوله.
الثامن والعشرون: جواز تصرف المملوك في ملك مالكه إذا كان مأذونا فيه وإن كان بالفحوى.
التاسع والعشرون: جواز مخالفة المملوك أمر مالكه، وأنه لا يصير بذلك عاصيا مذموما مستحقا للعقاب، بل ربما يصير موجبا للمدح والثواب، فيدل على وروده في كلامهم (عليهم السلام) للندب، بل لمجرد الإذن والإباحة وهو الثلاثون، أو هو مبني على العفو والصفح فيدل على استحبابه وهو الحادي والثلاثون.
الثاني والثلاثون: جواز مخالفة أمر الإمام (عليه السلام) إذا كان للندب وإن كان بالمشافهة.
الثالث والثلاثون: جواز إخفاء ثواب معين عن الغير إذا كان الغرض منه أن يحصله لنفسه، ولا يكون ذلك بخلا بل غبطة.
الرابع والثلاثون: كون الغبطة ممدوحة مرغوبة حتى من الإمام (عليه السلام).
الخامس والثلاثون: جواز ذكر العام وإرادة الخاص منه إذا دلت عليه قرينة، ضرورة أن المراد بالأحد أحد من المؤمنين، فيكون المراد أن اللقمة ما استقرت في جوف أحد منهم في حال من حالاته ووقت من أوقاته إلا وقت وجوب الجنة له.