ولنا في تلك المسألة رسالة مفردة جامعة للأقوال محتوية على أكثر ما يمكن أن يتمسك في الاستدلال، فليطلب من هناك حقيقة الحال، والصلاة على محمد وآله خير آل.
[تفسير آية استماع القرآن والانصات له] قال الله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (1) ظاهره وإن كان وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغيرها إماما كان أو مأموما، إلا أنهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع إلا في الصلاة للمأموم حال قراءة الإمام فيجب عليه ترك القراءة في الجهرية وما يسمع ولو همهمة، وإليه ذهب ابن حمزة على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى، قال: وأوجب الإنصات لقراءة الإمام على ظاهر الآية، ثم قال: وحمله الأكثر على الندب (2).
أقول: ولعله خصها بذلك مع عمومها لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) " قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين * (وإذا قرئ القرآن) * يعني في الفريضة خلف الإمام * (فاستمعوا له وأنصتوا) * فالأخيرتان تبعتا للأولتين " (3) ولعله (عليه السلام) أشار بذلك إلى سبب النزول، أو إلى أن " إذا " الشرطية ليست للعموم، فإنها من سور المهملة.
ودعواهم أن المستعملة في الآيات الأحكامية نحو * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (4) * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) * (5) * (وإذا حييتم بتحية) * (6) تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى " متى " و " كلما " ممنوعة، لعموم الأوقات في الآيات على تقدير التسليم، ليس لدلالتها عليه بل للإجماع والأخبار.
وفي الكشاف: أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فأمروا باستماع قراءة