يكون علة معدة له، إذ لو لم يتحقق الرضا من الطرفين لم يتحقق النكاح، ولو لم يتحقق النكاح لم يتحقق الطلاق، فرضاؤهما بالنكاح مدخل في تحقق الطلاق، وهذا معنى كونه موقوفا عليه.
وبذلك يظهر أن القياس المشهور، وهو قولهم: الطلاق موقوف على النكاح، والنكاح موقوف على رضا الطرفين، لو سلم أنه قياس صحيح مادة وصورة لا إشكال فيه أيضا، لأن معد الشئ لا يلزم أن يجمع معه في الوجود، فليس بلازم أن يجمع رضاؤهما بالنكاح مع الطلاق، بل يجب أن ينعدم ذلك الرضا الذي كان شرطا لتحقق النكاح الموقوف عليه الطلاق.
وبعبارة أخرى: تحقق الطلاق موقوف على الرضا الذي كان موقوفا عليه النكاح لا على مطلق الرضا الشامل للرضا بالطلاق أيضا، وهو رضاء آخر يحدث بعد الرضا بالنكاح، ولا يتوقف على الطرفين، فالمراد أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين بالنكاح ابتداء، إذ لو لا رضاؤهما بالنكاح ابتداء لم يتحقق بينهما نكاح، فلم يحتج تفريقهما إلى التطليق فلم يتحقق الطلاق الشرعي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال على تقدير كون هذا القياس صحيحا منتجا.
وفيه نظر، لأن توقف الطلاق على النكاح من قبيل توقف المعلول على علته المعدة، وتوقف النكاح على رضا الطرفين من باب توقف المشروط على الشرط، فجهتا التوقف مختلفتان، فالأوسط غير متكرر، فالعقم غير لازم وذلك ظاهر.
وأيضا فإن كلية الكبرى في قولهم الطلاق يتوقف على النكاح، وكلما يتوقف عليه النكاح يتوقف على رضا الطرفين ممنوعة، وبدونها يكون عقيما، لأنه لا يوافق شيئا من الأشكال الثلاثة الباقية، فتأمل.
[تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية] قال النبي (صلى الله عليه وآله): " يا علي لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك) * (1).