والتناقض ما لا يخفى.
والعجب أن الزمخشري والبيضاوي مع نقلهما رواية الرجم بالحجارة لم يتفطنا بذلك ولم يتصديا لدفعه، وأنى لهما ذلك وقد ورد في طريقهما عن علي (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء يوم خيبر " (1).
ورووا عن الربيع بن سبرة عن أبيه، " قال: شكونا العزبة في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء، فتزوجت امرأة، ثم غدوت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول: كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمهما إلى يوم القيامة " (2).
واللازم من الروايتين نسخها مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ويوم فتحت مكة، ولا قائل به، والآية - كما قيل - ظاهرة في المتعة، والقراءة المنقولة صريحة فيها، والإجماع واقع على أنها سائغة، وكذلك الروايات فالكتاب والسنة والأمة متفقة على جوازها، واختلفت الأمة في بقائها، والأصل والاستصحاب وعدم دليل واضح على النسخ وكونه خلاف الأصل مع الخلاف في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وعدم الإجماع مع عدم العلم بالتواتر منا وعدم جوازه بالخبر الواحد على تقدير صحته وثبوته بالعقل والنقل من الإجماع وغيره دليل البقاء، والحمد لله ما دامت الأرض والسماء، والصلاة على أشرف الأنبياء محمد وآله المعصومين الأمناء.
[تحقيق حول حديث الإفك] قال آية الله العلامة في جواب مسألة سئل عنها بهذه العبارة: ما يقول سيدنا العلامة في قصة الإفك والآيات التي نزلت ببراءة المقذوفة، هل ذلك عند أصحابنا في عائشة أم نقلوا أن ذلك كان في غيرها من زوجات سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟: ما عرفت لأحد من العلماء خلافا في أن المراد بها عائشة (3).