للسامع بذلك الاعتقاد الجهل، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، فتأمل.
[تحقيق حول النبوي: الطلاق بيد من أخذ بالساق] قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1).
أقول: الطلاق مشتق من الإطلاق، يقال: أطلق قيده إذا أحله، ثم نقل إلى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق، والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات، مثل * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * (2) * (الطلاق مرتان) * (3) " المتعة تبين بغير طلاق " (4) وأمثال ذلك هو هذا المعنى، لأنه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع.
وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ما له محمل لغوي ومحمل شرعي، كالطواف بالبيت صلاة، فمثل هذا لا يكون مجملا بل يحمل على المحمل الشرعي، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال.
ثم لما كان المبتدأ معرفا بلام الجنس كان مفيدا للحصر، فالمستفاد من الخبر حصر المبتدأ في خبره، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الخبر.
وفيه: أن دلالته على الحصر ضعيفة لعدم إرادته، على أن المراد باليد هاهنا القدرة كما صرح به في التنقيح (5) وإلا لم يجز طلاق الوكيل مع أنه جائز، لأن يده مستفادة من يده، فليجز من الولي أيضا لأن الشارع نصبه ليقوم بمصالح المولى عليه.
واليد بالمعنى المذكور كما تشمل الوكالة فكذلك تشمل الولاية، فقول بعض الأصحاب بعدم جواز طلاق الولي عن المجنون مستدلا بهذا الخبر محل نظر.