يدففان ويضربان، والنبي (صلى الله عليه وآله) يتغشى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى " (1).
وعنه عنها " قالت: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعندي جاريتان تغنيان بغناء يعاب، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي (صلى الله عليه وآله)، فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " (2).
فبئس الأمة أمة يعتقدون في نبيهم بأمثال ذلك.
[كيفية تطهير الصابون إذا لاقته نجاسة] قال آية الله العلامة في بعض فوائده: إن الصابون إذا لاقته نجاسة لا يقبل التطهير بغسل موضع النجاسة، بل لا يطهر إلا بقطع ذلك الموضع (3).
أقول: الظاهر أن النجاسة إذا كانت على ظاهر سطحه فهو يقبل التطهير من غير قطع موضعها، لأن غاية ما قالوا على عدم قبول الدهن التطهير: إن الماء إذا وصل إلى الأجزاء الدهنية يوجب انجمادها وتكاثفها وتضام بعضها إلى بعض، بحيث لا يمكن العلم بوصول الماء إلى بواطن جميع أجزاء الدهن، بل قد يعلم خلافه، لأن الدهن يبقى في الماء مودعا غير مختلط به وإنما يصيب ظاهر سطحه. وهذا كما ترى لا يجري هنا، بل هو دليل على قبوله التطهير، لأن المفروض أن النجاسة لم تنفذ في أعماقه ولم تسر إلى بواطن أجزائه، ومن هنا قال بعض الفضلاء: وأما ما عرض له التنجيس وهو جامد فإنما ينجس ظاهره ويطهر بالغسل كسائر الجامدات.
وقال زين المحققين بعد أن سئل بأن الصابون إذا تنجس يطهر بالماء القليل أم لا؟: يطهر إذا كانت النجاسة على ظاهره (4). وهو الحق لما عرفته، نعم إذا انتقع