ثم من الظاهر ذكر كلمة " أو " في قوله: " ولعلهم " بدل الواو ليكون ما ذكره وجهين لقطعهم الخبز بالسكين كما هو الظاهر، ولكن الموجود في نسخة مقروة عليه (قدس سره) وعليها خطه وبيان أن القاري سمعه منه سماع تثبت وتفهم وتحقيق وتدقيق واستبصار هو الواو. ويمكن توجيهه بأن المراد بالواو الجامعة أو القاسمة، وهذا وإن كان بعيدا في أمثال هذه المقامات إلا أنه توجيه يرفع الغبار عن كلمات نشأت من أولي الأبصار.
[تفسير آية * (إنما المشركون نجس) * وتحقيق حول تكليف الكفار بالفروع وعدمه] قال الفاضل الأردبيلي بعد تفسير كريمة * (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) * (1): ويستفاد من الآية أحكام، منها: كون الكفار مكلفين بالفروع، ومنها: عدم تمكين المسلمين لهم. بمعنى منعهم عن دخوله، بل قيل: هو المراد من النهي... إلى آخر ما أفاده هناك (2).
أقول: إنهم اختلفوا في أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذبوا بها كما يعذبون بالإيمان أم لا؟ فالأكثر على الأول، قالوا: لا شرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي، بل يجوز التكليف به وإن لم يحصل شرطه شرعا، خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرائني من فقهاء الشافعية، وتبعهم على ذلك بعض متأخرينا كالقاساني في تفسيره الصافي (3)، قالوا: لو كلف الكافر بها لصحت منه، إذ الصحة موافقة الأمر، واللازم منتف.
وأجيب: بأنه غير محل النزاع، إذ لا نريد أنه مأمور بفعلها حالة كفره، نعم يصح منه بأن يؤمن ويفعل كالجنب والمحدث حالة الجنابة. والحدث أمرا به بعد التطهير.
قالوا: لو وقع التكليف بالفروع لوجب القضاء ولا يجب. وأجيب: بمنع