يوم الجمعة. وكذا يوم أي أول شوال، لذا حسب شوال تماما يكون يوم عاشوراء ذلك اليوم.
وقيل: معناه يوم الصوم يوم عيد عند الصلحاء، ويوم الفطر يوم حزن عندهم.
وأما الحديث الثاني فهو وإن لم نجد له مأخذا صحيحا صريحا، ولكن له مؤيدات من الأخبار، كقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث اليهودي، وهو حديث طويل: " لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره " (1) فإن أذية الذمي ظلم له وهو منهي عنه.
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصدقة والجزية: " فإياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو " وهذا حديث طويل مذكور في التهذيب (2) والأول في الأربعين للشيخ البهائي (قدس سره).
فإذا لم يجز أذية الذمي وضربه في أخذ الجزية منه وقد قال الله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (3) فعدم جوازه من غير سابقة جزية منه أولى، فتأمل.
[تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة] قال صاحب المدارك - بعد نقل قول المحقق: الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي خمسة: الأولى: الاحتضار، ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة -: هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدي (قدس سره): ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون