الثالث عشر: جواز الإيداع والائتمان.
الرابع عشر: جواز أخذ المملوك أمينا.
الخامس عشر: جواز استصحاب المملوك إلى باب الخلاء، والظاهر أنه كان لإحضار الماء أو للإعانة على الوصول ببيت الخلاء، لأنه (عليه السلام) كان بدنا وكان في غالب أحوال مشيه مفتقرا إلى من يعينه، فيدل على جواز هذا النحو من الاستعانة في الطهارة، وهو السادس عشر.
السابع عشر: توقف حصول الثواب في العبادات على المباشرة بنفسه، وعدم جواز إشراك غيره فيها، ولذا لم يأمر المملوك بأخذها وغسلها، بل أخذها وغسلها بنفسه ثم دفعها إليه وأمره بحفظها معه، ليومئ إيماء لطيفا إلى وجوب حفظ الأمانات في أحفظ ما يمكن أن يحفظ فيه، وهو الثامن عشر.
التاسع عشر: عدم كراهة الكلام وهو في الخلاء، فكراهته فيه مختصة بحال التغوط.
العشرون: كراهة الأكل فيه على احتمال، وذلك لأن تأخيره (عليه السلام) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجسيم، وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال، وظاهر أنه كان في غير حال التغوط، فكراهته في حاله أشد، وهو الحادي والعشرون.
قال في المعتبر: إنما كره الأكل لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس معتمدة (1).
الثاني والعشرون: كراهة الأكل والآكل مدافع لأحد الأخبثين على احتمال آخر.
الثالث والعشرون: عدم جواز الاستثناء (2) بمشية الله في أفعال يراد فعلها في