دليل على بطلان القيافة، وذلك ما وعدناك والحمد لله.
ثم لا يخفى أن في جوابه (صلى الله عليه وآله) إيماء لطيفا إلى أن قول الرجل: " في أخوالي " ليس في موقعه، ولذا لم يتعرض للجواب عنه تنبيها على أن الأمر قد اشتبه عليه، فإن المعتبر شباهة الولد بأخواله لا بأخوال الأب، فلو قال مكان " في أخوالي ":
" في إخوتي " لكان في موقعه، ولما احتاط هذا الرجل ولم يصرح بما يدل على القذف لم يأمر بحده ولا بالملاعنة ولا بإحضار الشهود، فتأمل.
[تحقيق لطيف حول حديث " آكل اللقمة المستقذرة "] في الصحيفة الرضوية بالإسناد المتصل إلى علي بن الحسين: " أن الحسن (1) بن علي (عليهما السلام) دخل المستراح، فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له، فقال: يا غلام ذكرني هذا اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسن (عليه السلام) قال: يا غلام هات اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله تعالى، قال له رجل: أعتقته يا مولاي؟! قال: نعم، سمعت جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار، ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله تعالى من النار " (2).
وفي الفقيه في باب ارتياد المكان للحدث: " دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ قال:
أكلتها يا ابن رسول الله، فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " (3).
أقول: وبالله التوفيق: يستنبط منه أمور:
الأول: أن اللقطة إذا كانت دون الدرهم عينا أو قيمة جاز أخذها والانتفاع بها