نعم يمكن القول بعدم وقوع طلاق الولي عن الصبي، لأن له أمدا يترقب ويزول نقصه فيه، فيمكن أن يقع الطلاق بيده بلا واسطة إن أراد ذلك، بخلاف المجنون المطبق، هذا.
وإذ قد تقرر أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو المعنى الشرعي فظاهر أنه لا يشمل نكاح المتعة، إذ لا تقع بها طلاق بل تبين (1) بانقضاء المدة أو بهبته إياها كما هو مذهب أصحابنا القائلين بالمتعة، ولذلك اعتبروا في عقد المطلقة الدوام، وفرعوا عليه عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها.
وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) " قلت: وتبين بغير طلاق، يعني المتعة؟ قال: نعم " كذا في التهذيب والاستبصار (2).
وفيه عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المتعة " قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث، وإنما هي مستأجرة " (3).
وفي الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة " قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق " (4).
وقد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم: " ولا يقع بها إيلاء " لقوله تعالى في قصة الايلاء: * (وإن عزموا الطلاق) * (5) وليس في المتعة طلاق، وقال في المسالك: إقامة الهبة مقام الطلاق قياس (6) وقال المحقق الثاني الشيخ علي (رحمه الله) في حواشيه: جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس (7). وأيضا فإن