وإذا جاز هذا لشخص من آحاد هذه الأمة، فلم لا يجوز لسيدها (وابن سيدها) (1).
وأما ثانيا: فمما صح لي روايته عن السيد هبة الله الراوندي (رحمه الله)، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لأم سلمة يوما: إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشكوة (3) من الماء ويلحقني بها بين الجبلين ومعه سيفه.
[فلما جاء علي (عليه السلام) قالت له: قال أخوك: املأ هذه الشكوة من الماء والحقني بها بين الجبلين] (4).
قالت: فملأها وانطلق حتى إذا هو دخل بين الجبلين استقبله طريقان، فلم يدر في أيهما يأخذ، فرأى راعيا على الجبل فقال: يا راعي! هل مر بك رسول الله؟
فقال الراعي: ما لله من رسول.
فأخذ علي جندلة (5) فصرخ الراعي، فإذا الجبل قد امتلأ بالخيل والرجال، فما زالوا يرمونه بالجندل، واكتنفه طائران أبيضان، فما برح يمضي [ويرمونه] (6) حتى لحق برسول الله، فقال: يا علي ما لي أراك منبهرا (7)؟
فقال: يا رسول الله كان كذا وكذا.
فقال رسول الله: وهل تدري من الراعي ومن الطائران؟