(١) ذكر أبو الفرج الأصبهاني في أخبار الحسين بن علي بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب فخ. وقال: وصعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي - صلى الله عليه وآله - عند موضع الجنائز فقال للمؤذن: أذن بحي على خير العمل.
مقاتل الطالبين ص ٤٤٦ تحقيق السيد أحمد صقر طبع مصر.
(٢) قال الأستاذ خالد محمد خالد: لقد ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة عندما دعته إلى ذلك المصلحة فلباها فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ويؤديه الرسول، ويلتزمه أبو بكر يأتي عمر فيقول: إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.
الديمقراطية أبدا ص ١٥٥ الطبعة الثالثة عام ١٣٥٨، المطبعة العمومية بدمشق.
وقال الله تعالى في كتابه المجيد: (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر: ٧. وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة: ٤٤.
(٣) أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين: الحج، والنساء. مسند الإمام أحمد: ١ / ٥٢ و ٣ / ٣٢٥، ٣٥٦، ٣٦٣.
وقال الفخر الرازي: الحجة الثالثة على جواز نكاح المتعة - ما روى أن عمر (رض) قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: وأنا أنهى عنهما. يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه. وإذا ثبت هذا فنقول:
هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه لس ناسخ إلا عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحسين حيث قال:
إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخه بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهى عنها، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة.
تفسير مفاتيح الغيب: 10 / 54 عند تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم) الآية.