متعة النساء (1) 3 - في متعة النساء حيث لم يؤمن بها، ولما أن وصل إلى الحكم قال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما. بينما قال
(١) قال الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد ما لفظه:
وأجاز القرآنالمتعة بالنساء المحددة بوقت، باتفاق الرجل والمرأة، لقاء أجر (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) وكان ابن عباس، وأبي بن كفت ب يقرآن هذه الآية كما بلي: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).
وكان الأجر على الأغلب ضئيلا ذكر جابر بن عبد الله الصحابي قال:
كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق ليالي، على عهد رسول الله وأبي بكر. ولم تنسخ هذه الآية بآية ثانية، بل أبط عمر بعد العمل بها، لأن بعض العرب على قول ابن الكلبي استمتعوا بنساء فولدن لهم أولادا فجحدوا الأولاد ولكن ظل ابن عباس، وطائفة من الصحابة يقولون بإباحتها للضرورة. واتبع الناس قول ابن عباس، وسارت فتياه في الآفاق، حتى دخلت في الشعر:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة، وكان أحد الأعلام الثقات، وفقيه أهل مكة في زمانه تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة وكان يرى الرخصة في ذلك.
ولا شك أن المتعة الحلال، باتفاق المرأة والرجل قد يسرت على الرجال وخلصتهم من كثير من العسر.
فقد رخص بالمتعة للمضطر، للحاجة إلى المرأة في الغزو، أو لعدم استطاعته الزواج في الحضر لأن قيودها أخف من قيود أزواج. فهي تكون إلى أجل مسمى. وهي لا توجب الحياة الجنسية عند العرب: ص 19 طبع بيروت.