قال العباسي:
وما هو الدليل على أنهما غصبا (فدك)؟
قال العلوي:
التواريخ ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فدكا لفاطمة (1). وكانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها، فلما أن
(1) قال العلامة جلال الدين السيوطي:
وأخرج البزاز وأبو يعلي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت: (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فدكا.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 4 / 177.
مقتل الحسين للخوارمي: 1 / 71.
وقال القندوزي الحنفي: قد فسر الله عز وجل اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر موضعا. أولها: (وأنذر عشيرتك الأقربين). خامسها: قول الله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) خصوصية لهم. فلما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام:
هذه فدك، وهي مما لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين.
وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيها لك ولولدك.
ينابيع المودة ص 44 طبعة استنابول.
وقال ياقوت الحموي:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته فاطمة رضي الله عنها فدك، وصدق عليها بها، وإن ذلك أمرا ظاهرا معروفا عند آله عليه الصلاة والسلام.
معجم البلدان: 6 / 245 طبعة مصر.
وقال الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود:
كلا لم يتصدق محمد بفدك لأنها لا تقع في مجال تطبيق ذلك الحديث المنقول عن أبي بكر - نحن معاشر الأنبياء لا نورث - فلم تكن مكا له. بل كانت ملكا لسواه... ملكا لا بنته الزهراء، لم ينازعها في ملكها أحد من الناس كما هو ثابت في التاريخ.
فدك ص 8 للسيد محمد حسن القزويني طبع دار المعلم القاهرة عام 1396 ه.