باب سلطنة كل أحد على ماله، وأن المفروض قطع المدعي بكون العين ماله، وهذا بعينه موجود في الفرض المذكور.
بل ويشكل ذلك فيما إذا كان مورد النزاع دينا، مع كون النزاع صغرويا أو كبرويا، مع كون المدعي قاطعا بمستند دعواه من الحكم إذ انحصر طريق استيفاء الدين في كلتا الصورتين في التحاكم إلى حكام الجور.
وقد يوجه حرمة أخذ الدين في تينك الصورتين بأن الدين كلي لا يتعين في مال إلا بإعطاء المديون إياه بعنوان الإيفاء والأداء، والمأخوذ بحكم حكام الجور لم يؤخذ بذلك العنوان، فلا يتعين الدين فيه حتى يكون ملكا للآخذ.
لكن يمكن منعه بمنع توقف تعيينه في مال مخصوص على ما ذكر فيما إذا كان المديون ممتنعا من الأداء - كما هو المفروض - وإلا فلا نزاع، بل يتعين فيه حينئذ من باب التقاص، فالأولى قصر الرواية الشريفة على ما قام الإجماع على حرمة الأخذ فيه - أيضا - وهو ما إذا كان الآخذ شاكا في تملكه لما يأخذه، ويكون اعتماده فيه على حكم حاكم الجور، سواء كان شكه من جهة شكه في الحكم الشرعي الكلي، أو من جهة شكه في ثبوت الصغرى، لكن قول السائل فيها (وكلاهما اختلفا في حديثكم) يأبى عن عمومها لما كان منشأ النزاع، النزاع في الصغرى فإن القاطع للنزاع من حيث الصغرى إنما هي البينة والحلف، لا الحديث المتكفل لبيان الأحكام الكلية.
فمنه يظهر خروج النزاع من حيث الصغرى، سواء كان مورده هو العين أو الدين منها.
قوله - قدس سره -: (وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة إلى قوله ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم