تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه».
ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي (عليه السلام) فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله، فقال سلمان لعلي (عليه السلام): لقد أرشدتهم، فقال علي (عليه السلام):
«إنما أردت أن اجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون﴾ (1)».
* الكافي ج 7 ص 249 الرقم 4 و ص 216 الرقم 16، خصائص الأئمة ص 81 - 82، الإرشاد للمفيد ج 1 ص 199، كشف اليقين ص 68، بحارالأنوار ج 40 ص 299، بحارالأنوار ج 79 ص 159 و 164.
- 38 - 2 - إن شهد بذلك رجلان فأقم الحد عليه إن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر، فقال الرجل: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، فارتج عليه، فأرسل إلى علي (عليه السلام) يسأله عن ذلك. فقال عليه السلام:
«مر نقيبين (2) من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، وينشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه، وخل سبيله».
وكان الرجل صادقا في مقاله، فخلي سبيله.
* المناقب لابن شهر آشوب ج 3 ص 356، الارشاد للمفيد ج 1 ص 199.