فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت. فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت. فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما.
فقال علي (عليه السلام):
«هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك».
فلم يضمنها، وقال (عليه السلام):
«إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة».
* الكافي ج 7 ص 428 الرواية 12، التهذيب ج 6 ص 290 الرقم 11، الفقيه ج 3 ص 19 الرقم 3248، المناقب للخوارزمي ص 100 الرقم 103، تذكرة الخواص ص 148، ذخائر العقبى ص 145.
- 94 - 16 - قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكرت ولدها قال عاصم بن حمزة السلولي: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين امي، فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعوا على امك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت (1) وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني.
فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان. فقال عمر: علي بام الغلام. قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن