فقال (عليه السلام):
«الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت».
فاعترفت المرأة الاخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونه، فسرى عن عمر ودعا لأمير المؤمنين (عليه السلام) بما فرج عنه في القضاء.
* الارشاد ج 1 ص 205، الفضائل لابن شاذان ص 64، المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 367، بحارالأنوار ج 40 ص 252.
- 98 - 20 - عليك دية الصبي جواب أمير المؤمنين (عليه السلام) عن سؤال.
قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): كانت امرأة بالمدينة تؤتى، فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام):
«لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم» ثم قال: «عليك دية الصبي».
* الكافي ج 7 ص 374 الرواية 11، كشف اليقين ص 73.
- 99 - 21 - إما أن تعزره...
حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل سارق مقطوع اليد.
قال عبد الرحمن بن عائذ: اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: