فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
«أرى أنهم قوم افتروا على الله، وأحلوا ما حرم الله، فأرى أن تستتيبهم فإن هم ثبتوا وزعموا أن الخمر حلال، ضربت أعناقهم، وإن هم رجعوا ضربتهم ثمانين بفريتهم على الله عز وجل».
فدعاهم فاسمعهم مقالة علي (عليه السلام) فقال: ما تقولون؟ فقالوا: نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن الخمر حرام وانما شربناها ونحن نرى أنها حرام. فضربهم ثمانين ثمانين.
* مناقب الخوارزمي ص 99 الرقم 102.
- 85 - 7 - نرى أن تجلده ثمانين ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام):
«نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى».
فجلد عمر في الخمر ثمانين.
* الموطأ للمالك ج 2 ص 842.
- 86 - 8 - ألم يقتله مرة؟
كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حكم القصاص.
قال الرضا (عليه السلام): أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتان بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح