- 129 - 9 - كيف يأمر بقتل قوم رضي الله عنهم ورسوله؟!
من كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى شيعته، بعد منصرفه من النهروان.
«... فبايع عمر دون المشورة، فكان مرضي السيرة من الناس عندهم، حتى إذا احتضر قلت في نفسي: ليس يعدل بهذا الأمر عني للذي قدرآى مني في المواطن، وسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعلني سادس ستة وأمر صهيبا أن يصلي بالناس، ودعا أبا طلحة زيد بن سعد الانصاري فقال له:
كن في خمسين رجلا من قومك فاقتل من أبى أن يرضى من هؤلاء الستة.
فالعجب من اختلاق القوم، إذ زعموا أن أبا بكر استخلفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلو كان هذا حقا لم يخف على الأنصار، فبايعه الناس على شورى، ثم جعلها أبو بكر لعمر برأيه خاصة، ثم جعلها عمر برأيه شورى بين ستة، فهذا العجب من اختلافهم، والدليل على ما لا أحب أن أذكره قوله: هؤلاء الرهط الذين قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو عنهم راض. فكيف يأمر بقتل قوم رضي الله عنهم ورسوله؟! إن هذا الأمر عجيب.
ولم يكونوا لولاية أحد منهم أكره منهم لولايتي،...» إلى أن قال (عليه السلام):
«فخشي القوم إن أنا وليت عليهم أن آخذ بأنفاسهم وأعترض في حلوقهم ولا يكون لهم في الأمر نصيب، فأجمعوا علي إجماع رجل واحد منهم حتى صرفوا الولاية عني إلى عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها في ما بينهم...» * كشف المحجة لسيد بن طاووس ص 245، بحارالأنوار ج 30 ص 13.