ص 174، السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 442، المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 371، تيسير الوصول ج 2 ص 8 الرقم 5، الغدير ج 6 ص 194، الغدير ج 8 ص 97.
- 150 - 2 - الولد للفراش قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بقضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
إن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما، فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان، فرفعهما [عثمان] إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام).
فقال علي (عليه السلام):
«أقضي فيهما بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر الحجر» وجلدهما خمسين خمسين.
* مسند أحمد ج 1 ص 522 الرقم 820، الغدير ج 8 ص 195.
- 151 - 3 - ذلك واجب حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مكاتبة ارتكبت الزنا.
إن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
«يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق».
وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق.
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
«كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟»