جناح فيما طعموا) (1)، قال:
فقال علي (عليه السلام):
«لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما احله الله لهم» ثم قال علي (عليه السلام)، «إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة».
* الكافي ج 7 ص 215 الرواية 10، علل الشرايع ج 2 ص 257 الباب 326 الرقم 7، الارشاد ج 1 ص 202، سنن الدار القطني ج 2 ص 102 الرقم 3312، التهذيب ج 10 ص 93 الرقم 17، تفسير العياشي ج 1 ص 341، زين الفتى ج 1 ص 316 الرقم 223، المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 366، كشف اليقين ص 72، بحارالأنوار ج 40 ص 297، بحارالأنوار ج 79 ص 156 و 159.
- 83 - 5 - ما اختلفا في شهادتهما كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في اختلاف الشهادات وشروط الشهود.
قال الباقر (عليه السلام): اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق» فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما.