قال (عليه السلام):
«ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها» فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ قال (عليه السلام):
«ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه».
* الكافي ج ٧ ص ٤٠١ الرقم ٢، الفقيه ج ٣ ص ٤٢، بحارالأنوار ج ١٤ ص ٣٢٠ الرقم ٣١.
- ٨٤ - ٦ - إنهم قوم افتروا على الله كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في القوم الذين شربوا الخمر واستدلوا بآية في حلية الخمر لهم.
شرب قوم الخمر بالشام وعليهم يزيد بن أبي سفيان في زمن عمر، فأرسل إليهم يزيد بشربهم الخمر فقالوا: نعم شربناها وهي لنا حلال، فقال: أوليس قال الله عز وجل: (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر) إلى قوله: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ (١)؟ حتى فرغ من الآية، فقالوا: اقرأ التي بعدها فقرأ: (ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) إلى قوله: ﴿والله يحب المحسنين﴾ (2) فنحن من الذين امنوا وأحسنوا. فكتب بأمرهم إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أتاك كتابي ليلا فلا تصبح حتى تبعث بهم إلي، وإن أتاك نهارا فلا تمس حتى تبعث بهم إلي.
قال: فبعث بهم إليه، فلما قدموا على عمر، سألهم كما سألهم، وردوا عليه كما ردوا على يزيد، فاستشار فيهم أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فردوا المشورة إليه. قال:
وعلي (عليه السلام) في القوم ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟