إسحاق ان سرية من السرايا صادفت هذه العير لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل السرية لأجلها.
الثاني: صرح محمد بن عمر ومن ذكر معه ان هذه السرية كانت سنة ست قبل الحديبية، والا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش أصلا، وجزم به الزهري وتبعه موسى بن عقبة كما رواه البيهقي عنهما بأن الذي أخذ هذه العير أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين كانوا بسيف البحر لما وقع صلح الحديبية، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر، وكان لا يمر بهم عير لقريش الا أخذوها، كما سبق ذلك في غزوة الحديبية. وقول ابن إسحاق ان هذه السرية كانت قبل الفتح يشعر بما ذهب إليه الزهري وصوبه في زاد المعاد واستظهر في النور.
قلت: ويؤيد قول الزهري قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر، وغيرهما لزينب: (لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له). فان تحريم المؤمنات على المشركين انما نزل بعد صلح الحديبية.
الثالث: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بالنكاح). يأتي الكلام عليه في ترجمة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.
الرابع: في بيان غريب ما سبق:
العيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة: واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة.
الغابة: بفتح الغين المعجمة فألف فموحدة فتاء تأنيث واد في أسفل سافلة المدينة.
العير: بكسر العين المهملة: الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة، وهي مؤنثة.
أبضعوها معه: بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح الضاد المعجمة وضم العين المهملة:
دفعوها.
قفل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع.
أبو نصير: بموحدة مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء.
أبو جندل: بجيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة مفتوحة فلام.
سيف البحر: بكسر السين المهملة: ساحله.
صفة النساء: بضم الصاد المهملة وبالفاء، الموضع المظلل للجلوس.
المؤمنون يد على من سواهم: يجير عليهم أدناهم.
يجير: بضم الياء وكسر الجيم وسكون التحتية وبالراء، يحمي ويمنع.