الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ بي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الاسرى، رد إليهم كل شئ حتى العقال. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر:
فردوا عليه كل شئ حتى أن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة والأدواة حتى أن أحدهم ليأتي بالشظاظ حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا.
قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة ان أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام ومعه أ موال المشركين قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به اسلامي أن أخون أمانتي. قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري (1) عن (داود) بن أبي هند (2)، عن أبي عمرو وعامر بن شراحيل الشعبي بنحو من حديث أبي عبيدة عن أبي العاص قلت: هذا سند صحيح، رواه أبو عبد الله الحاكم في الكنى بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى ان المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص انك في شرف من قريش وأنت ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، فهل لك ان تسلم وتغنم ما معك من أموال أهل مكة؟ فقال: بئس ما أمرتموني به أن أفتتح ديني بغدرة.
قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، والشعبي: ثم أحتمل أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه. ثم قام فقال: (يا أهل مكة هل بقي لاحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ يا أهل مكة هل أوفيت ذمتي؟) قالوا: اللهم نعم، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال:
(فاني أشهد ألا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الاسلام عند ه الا أني خشيت أن تظنوا اني انما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت).
ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن عباس: رد ر سول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئا. وفي رواية عنه ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ست سنين. وفي رواية بعدها: ستة بالنكاح الأول وفي الرواية: ولم يحدث نكاحا. رواه ابن جرير.
تنبيهات الأول: كذا ذكر محمد بن عمر، وابن سعد، والبلاذري، والقطب، والعراقي، وجرى عليه في العيون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة لأهل هذه العير. واقتضى كلام ابن