وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث محمد ابن إسحاق، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس.
ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين وقال السهيلي: لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت.
وفى لفظ: ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ست سنين، وفى رواية: بعد سنتين بالنكاح الأول، رواه ابن جرير. وفى رواية: لم يحدث نكاحا.
وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء، فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم فيها استمر على نكاحها، وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسلمت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد بدر بشهر، وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمان فمن قال: ردها عليه بعد ست سنين، أي من حين هجرتها فهو صحيح. ومن قال:
بعد سنتين. أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا.
وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها، فكيف ردها عليه بالنكاح الأول؟
* * * فقال قائلون: يحتمل أن عدتها لم تنقض، وهذه قصة يمين يتطرق إليها الاحتمال.
وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.