الكوفة، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (1).
ورواه الصدوق في المقنع أيضا مرسلا نحوه (2).
ونقل العلامة في المختلف: عن ابن أبي عقيل أنه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات (3).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: روى ابن سعيد يعني الحسين، عن أبي عبد الله (عليه السلام): جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة وفي المسجد الذي تصلي فيه الجمعة بإمام وخطبة (4).
إلى هنا ما ذكره الحر العاملي في الوسائل، وفيما ذكرناه الكفاية وليس في وسعنا ذكر جميع ما ورد في ذلك، إذ التطويل يوجب الملل.