استحباب الاعتكاف في مسجد الكوفة قد وردت أخبار كثيرة عن الأئمة (عليهم السلام) في الاعتكاف بمسجد الكوفة، وجميع فقهائنا من عصر الأئمة أيضا إلى حين التاريخ، ذكروا ذلك وأفتوا فيه وعليه عملهم، ونشير إلى طرف من الأخبار الواردة في ذلك ونقتصر على بعض ما أشار إليه الحر العاملي في الوسائل، وقد أفرد له بابا تحت عنوان: اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة أو في مسجد جامع.
عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف.
قال: «لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا» (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
فقال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة» (2).
ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله: والبصرة (3).
ورواه أيضا: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي بن الحسن بن محبوب مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة (4).
وعن محمد بن محمد المفيد في المقنعة: قال: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله وأمير المؤمنين، ومسجد