المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين (عليه السلام)» (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام)» (2).
ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله (3).
وروى محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): «من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين (عليه السلام)» (4).
وروى جعفر بن محمد بن قولويه في المزار: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر» (5).
والقول بالتخيير وترجيح الإتمام مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم وخلافه شاذ نادر، انتهى ما ذكره في الوسائل (6).
ومن أراد الزيادة على ما ذكرناه، فإن جميع فقهائنا ذكروا ذلك في تصانيفهم أجمع، من عصر الأئمة إلى حين التاريخ وعليه عملهم وفتاواهم.