آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (1).
وأخرجاه أيضا من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فخرجه البخاري في آخر كتاب التوحيد (2)، وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن بن عمر (3)، وخرجه البخاري في الحدود من حديث سليمان: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر سياقة مختصرة (4)، وخرج مسلم (5) وأبو داود (6) والنسائي من حديث معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلو، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا:
نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا: الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم.