ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال:
زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية: يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد الزاني وساق الحديث، قال فيه: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك، قال: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1).