هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.
وخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1) من حديث موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة قالت: لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، وسترد الهدية، فإن كان كذلك فهي لك، قالت: فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي، وردت الهدية، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة وسائر المسك إلى أم سلمة.
قال البيهقي (2) قوله: ولا أراه إلا قد مات، يريد والله أعلم قبل بلوغ الهدية إليه، وهذا القول صدر منه قبل موته، ثم لما مات نعاه في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه.