فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، وأورده الصدوق في كتابه معلقا (2) عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام. وله إلى حماد بن عيسى عدة طرق أقواها: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد). وراوي هذا الخبر مجهول الحال.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (5).
وروى الشيخ هذا الخبر معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بالطريق، وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة، وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان (7).