سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر، وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، وبعضا روى في الركعتين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال:
اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (1).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر، فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة (2).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد فاركع ركعة (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفضل أم وصل؟
قال: فصل (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال:
إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (5).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (6).
قلت: هذان الخبران لا يعرف بمضمونهما قائل. وللشيخ في تأويلهما كلام غير مرضي، وحيث إنهما قاصران عن مقاومة الأخبار السالفة المتضمنة للفصل وموافقان على جوازه فالأمر فيهما سهل، وربما أمكن حملهما على التقية وهو أحد الوجوه التي ذكرها الشيخ في التهذيب، وإن لم يقل بالتخيير أحد من