صلاة لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه، ولا لاجزائه، ولا لعدم اشتراط الطهارة لما بيناه.
ولذلك، منع الشافعي من الاجزاء بقوله: الطواف بالبيت صلاة (1).
وأبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئا من غير طهارة، حيث اعتقد أن رفع الاجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر الواحد.